المسألة ١٦٬٧٤٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وَإِذَا صَلَّى عَلَى ثَوْبٍ نَجِسٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِيرُ كَافِرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة