المسألة ١٦٬٧٤٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وَإِنْ أَنْكَرَ فَرْضِيَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا يَكْفُرُ حَتَّى إذَا أَنْكَرَ فَرْضِيَّةَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ يَكْفُرُ أَيْضًا لِرَدِّهِ الْإِجْمَاعَ وَالتَّوَاتُرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة