المسألة ١٦٬٧٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّعَبَ لِنَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة