المسألة ١٬٦٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ لَيْسَ فِي الْمَحَلَّةِ إلَّا وَاحِدٌ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ لَا تَلْزَمُهُ وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة