المسألة ١٦٬٩٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وَإِنْ كَانَ يَخْدُمُهُ لَمْ يُقْتَلْ، وَلَكِنْ يُحْبَسُ حَتَّى يَزُولَ الْبَغْيُ وَلَوْ قَاتَلَ النِّسَاءُ قُتِلْنَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة