المسألة ١٬٧٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥ وَتَجُوزُ إمَامَةُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْأَعْمَى وَالْعَبْدِ، وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَّا أَنَّهَا تُكْرَهُ. هَكَذَا فِي الْمُتُونِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة