المسألة ١٬٧٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٥ج ١ ص ٨٥ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامَتَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة