المسألة ١٬٧٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَا اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالنَّاذِرِ بِالنَّاذِرِ إلَّا إذَا أَنْذَرَ أَحَدُهُمَا صَلَاةَ صَاحِبِهِ فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة