المسألة ١٬٧٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ الْعَارِي إذَا أَمَّ الْعُرَاةَ وَاللَّابِسِينَ تَجُوزُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْعَارِينَ وَلَا تَجُوزُ صَلَاةُ اللَّابِسِينَ بِالْإِجْمَاعِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة