المسألة ١٬٧٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ وَعَلَى بَدَنِهِ تَصَاوِيرُ؛ لِأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِالثِّيَابِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة