المسألة ١٬٧٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ (وَمِنْهَا) أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ مِنْهَا الصَّلَاةُ حَتَّى أَنَّ الْمَجْنُونَةَ إذَا حَاذَتْهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة