المسألة ١٬٧٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ (وَمِنْهَا) أَنْ تَكُونَ الْمُحَاذَاةُ فِي رُكْنٍ كَامِلٍ حَتَّى لَوْ كَبَّرَتْ فِي صَفٍّ وَرَكَعَتْ فِي آخَرَ وَسَجَدَتْ فِي ثَالِثٍ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفَهَا مِنْ كُلِّ صَفٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة