المسألة ١٨٬٣١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٦٧ج ٢ ص ٣٦٧ (الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَصَارِفِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ مَصْرِفًا لِلْوَقْفِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَكُونُ فَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة