المسألة ١٨٬٥٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٩١ج ٢ ص ٣٩١ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَإِنْ أَرَادَ بَيْتَ النَّسَبِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ جَمِيعُ أَوْلَادِ أَبِيهِ الْمَعْرُوفِينَ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة