المسألة ١٨٬٧٦١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤١٦ج ٢ ص ٤١٦ الْمُتَوَلِّي لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ مَالِهِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ لَهُ الرُّجُوعُ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة