Mas’ala 18761الفتاوى الهنديةHanafivol. 2, p. 416vol. 2, p. 416 الْمُتَوَلِّي لَوْ أَنْفَقَ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ مَالِهِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ لَهُ الرُّجُوعُ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare