المسألة ١٬٨٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ وَإِذَا كَشَفَتْ الْمَرْأَةُ ذِرَاعَيْهَا لِلْوُضُوءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة