المسألة ١٩٬١٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤٥٢ج ٢ ص ٤٥٢ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَقِيرٌ فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْفُقَرَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة