المسألة ١٬٩١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا حَاجَةَ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة