المسألة ١٬٩٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ إذَا كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ لِلْإِمَامَةِ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ بِالنِّيَّةِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة