المسألة ١٬٩٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَمَوْضِعُ سُجُودِهِ كَكَوْنِهِ فِي الْمَسْجِدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة