المسألة ١٬٩٤٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٨ج ١ ص ٩٨ فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ سَلَّمَ الْقَوْمُ قَبْلَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ دُونَ الْقَوْمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة