المسألة ١٩٬٤٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣ج ٣ ص ٣ وَأَمَّا شَرْطُ اللُّزُومِ فَخُلُوُّهُ عَنْ الْخِيَارَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهَا هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة