المسألة ١٩٬٤٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦ج ٣ ص ٦ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ فَاقْطَعْهُ قَمِيصًا فَفَعَلَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ يَتِمُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة