المسألة ١٩٬٤٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٨ج ٣ ص ٨ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْقَبُولِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ فَلَوْ بَاعَ عَصِيرًا فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَخَمَّرَ ثُمَّ تَحَلَّلَ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة