المسألة ١٩٬٥٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٩ج ٣ ص ٩ كم ندهم ستدى) فَقَالَ الْآخَرُ رَضِيت فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَا أَبِيعُ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة