المسألة ١٬٩٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٩٨ج ١ ص ٩٨ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى إنْسَانٍ سَاهِيًا فَلَمَّا قَالَ: السَّلَامُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَكَتَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة