المسألة ١٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢ إذَا لَمْ يَسِلْ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة