المسألة ١٩٬٨٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦ج ٣ ص ٤٦ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ أَبْطَلْتُ خِيَارِي لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة