المسألة ١٬٩٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ وَأَرَادَ بِهِ إنْشَادَ الشِّعْرِ تَفْسُدُ. هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ أَنْشَأَ شِعْرًا أَوْ خُطْبَةً وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ لَا تَفْسُدُ وَقَدْ أَسَاءَ. كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة