المسألة ١٬٩٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ وَلَوْ لَبَّى الْحَاجُّ فِي صَلَاتِهِ تَفْسُدُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة