المسألة ٢٬٠١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَا تَفْسُدُ وَيُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة