المسألة ٢٠٬١٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٣ج ٣ ص ٦٣ وَلَوْ رَأَى ظِهَارَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ إذَا رَأَى بِطَانَتَهَا إلَّا إنْ كَانَتْ الْبِطَانَةُ مَقْصُودَةً بِأَنْ كَانَ عَلَيْهَا فَرْوٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة