المسألة ٢٬٠١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ إذَا سَاقَ الدَّابَّةَ بِقَوْلِهِ هِرْ أَوْ سَاقَ الْكَلْبَ بِقَوْلِهِ جِرْ يَقْطَعُ وَإِنْ سَاقَهَا بِمَا لَيْسَ لَهُ حُرُوفٌ مُهَجَّاةٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة