المسألة ٢٠٬١٤٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ عَلَى صِفَتَيْنِ فَلَهُ الْخِيَارُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة