المسألة ٢٬٠١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وَكَذَا إذَا نَفَّرَهَا بِمَا لَهُ حُرُوفٌ مُهَجَّاةٌ قَطَعَ. هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة