المسألة ٢٠٬١٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤ وَإِنْ كَانَ الْمَقْلُوعُ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ هَذَا إذَا قَلَعَ الْبَائِعُ أَوْ قَلَعَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة