المسألة ٢٠٬١٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُبَاعُ عَدَدًا كَالْفُجْلِ فَرُؤْيَةُ الْبَعْضِ لَا تُبْطِلُ خِيَارَهُ فِيمَا بَقِيَ إذَا حَصَلَ الْقَلْعُ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة