المسألة ٢٠٬١٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ وَلَا يُكْتَفَى بِالثُّبُوتِ عِنْدَ الْبَائِعِ لِثُبُوتِ حَقِّ الرَّدِّ فِي جَمِيعِ الْعُيُوبِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، وَمِنْهَا الْعَقْلُ فِي الْإِبَاقِ وَالسَّرِقَةِ وَالْبَوْلِ عَلَى الْفِرَاشِ، وَمِنْهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة