المسألة ٢٠٬١٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ لَازِمٌ لَهَا أَبَدًا، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ أَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ مُعَاوَدَتُهُ عِنْدَهُ فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعَاوِدْهَا عِنْدَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة