المسألة ٢٬٠٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْحُسَامِيّ لَوْ نَظَرَ فِي كِتَابٍ مِنْ الْفِقْهِ فِي صَلَاتِهِ وَفَهِمَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة