المسألة ٢٬٠٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَفْهِمِ وَغَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة