المسألة ٢٬٠٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢ هَكَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ وَلَوْ ابْتَلَعَ دَمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَمْ تَفْسُدْ إذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلرِّيقِ. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة