المسألة ٢٬٠٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢ الْمَشْيُ فِي الصَّلَاةِ إذَا كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لَا يُفْسِدُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَاحِقًا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَفِي الْفَضَاءِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصُّفُوفِ. كَذَا فِي الْمُنْيَةِ وَإِذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة