المسألة ٢٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢ج ١ ص ١٢ وَإِنْ نَامَ جَالِسًا وَهُوَ يَتَمَايَلُ وَرُبَّمَا تَزُولُ مَقْعَدَتُهُ عَنْ الْأَرْضِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة