المسألة ٢٬٠٥١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة