المسألة ٢٠٬٦٤٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٩٤ج ٣ ص ٩٤ وَكَذَلِكَ وَارِثُ الْحُرِّ إذَا أَبْرَأَ الْبَائِعَ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْحُرِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة