المسألة ٢٠٬٦٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِبَاقِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَحَدُهُمَا فَوَجَدَهَا آبِقَةً فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة