المسألة ٢٬٠٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فَجَامَعَهَا زَوْجُهَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهَا بَلَّةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة