المسألة ٢٬٠٨١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ إذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة